اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

436

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس ( 1 ) : يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ( 2 ) . العشرون إلى جعفر وموسى : ( 900 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الأشهاد بكذا ، وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما ، وبرا منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غيرتماها عن حالها ، لأنهما قد خرجا من ذلك ، رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما . وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فمن بدله بعدما سمعه

--> ( 1 ) لم نجد له ترجمة في الكتب الرجالية إلا أن البرقي عده من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، رجال البرقي : ص 57 . فعلى هذا الظاهر أن المراد من قوله ( يا سيدي ) أبو جعفر الجواد ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 235 ، ح 689 ، وص 286 ، ح 867 ، وج 8 ، ص 305 ، ح 1134 . الاستبصار : ج 2 ، ص 102 ، ح 331 ، وص 125 ، ح 408 . الكافي : ج 7 ، ص 456 ، ح 10 . قطعة منه في ف 5 ، ب 4 ( صوم النذور ) ، وب 22 ( حكم من نذر صوم كل سبت ) .